الشيخ الجواهري

343

جواهر الكلام

وإن مات هو قومت على ولدها وأعطي ثمنها . وإن اختاره الشيخ منا في محكي خلافه مستدلا عليه باجماع الفرقة على أن المملوك إذا أسلم في يد كافر قوم عليه ، وهذه قد ولدت فلا يمكن تقويمها ما دام ولدها باقيا ، فأخرنا تقويمها إلى موت أحدهما لكنه كما ترى ، ترجيح لما دل على النهي عن بيع أمهات الأولاد على ما هنا ، وقد عرفت أن الأمر بالعكس والايضاح من وجوب دفع القيمة من الزكاة أو من بيت المال ومع عدمهما يجب عتقها والمختلف من أنها تستسعى ، جمعا بين عموم النهي عن بيع أمهات الأولاد وبقاء السبيل وفي القواعد ولو أسلمت أم ولده لم يجبر على العتق ، لأنه تخسير وفي البيع نظر فإن منعناه استكسبت في يد الغير ولا يخفى عليك ما في الجميع ، عدا احتمال فكها على وجه تكون به حرة ، مع وصول ثمنها لمولاها جمعا بين الحقوق ؟ ؟ أجمع ، وستسمع انشاء الله بعض الكلام في ذلك في بحث أم الولد والله أعلم ، هذا كله في شرايط البيع المتعلقة بالمتعاقدين . ( ومنها ما يتعلق بالمبيع وقد ذكرنا بعضها في الباب الأول ) كالطهارة في غير ما استثنى وغيرها مما سمعته في شرايط التكسب الشامل للبيع وغيره ( ونزيدها هنا شروطا ) أخر ( الأول أن يكون مملوكا ) بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه والنصوص واضحة الدلالة عليه بل في المرسل لا بيع إلا في ملك ( 1 ) ( فلا يصح ) حينئذ ( بيع الحر ) الذي هو مقابل للمملوك ( وما لا منفعة ) معتدا بها غالبا ( فيه كالخنافس والعقارب والديدان ) وغيرها من الحشرات ( والفضلات المنفصلة عن الانسان كشعره وظفره ورطوباته عدا اللبن ) لعدم

--> ( 1 ) المستدرك ج 2 ص 465